الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

454

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

والقطب : كوكب صغير بين الجدي والفرقدين مدار الفلك عليه . و ( جاء القوم قاطبة ) أي جميعهم ومنه : « لما قبض رسول اللّه ( ص ) ارتدت العرب قاطبة » أي جميعهم . والقطمير : قيل هي الجلدة الرقيقة على ظهر النواة وقيل هي النكتة البيضاء في باطن ظهر النواة تنبت منها النخلة . ( قطع ) والقطع في الصوم : هو قطع نية الصوم والعدول إلى الإفطار . والقاطع : هو قصد المفطر في أثناء وقت الصوم . القطع : قال الفقهاء : لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الا بثلاثة شروط : 1 - ألقطع أي قطع الثمرة بعد نضوجها على البائع . 2 - أو مع الضميمة بأن يبيع ثمرة النخل ( قبل بدو صلاحها ) مع ضميمة حيوان مثلا فيبيع الثمرة مع الحيوان على المشتري في صفقة واحدة أي في عقد واحد . 3 - أو عامين فأكثر بأن يبيع ثمرة النخل ( قبل بدو صلاحها ) سنتين أو أكثر وقد تقدم معنى بدو الصلاح في حرف « الباء » . الإقطاع : هو إعطاء الإمام قطعة من الأرض وغيرها تمليكا وغير تمليك واقطعته قضبانا من الكرم : أذنت له في قطعها . والقطيع : الطائفة من البقر والغنم . والتقاطع : ضد التواصل . والقطيعة : الهجران . والقطائع : اسم لما لا ينقل من المال كالقرى والأراضي والحصون ومنه الحديث : « قطائع الملوك كلها للإمام ( ع ) » . والأقطع : هو مقطوع اليد . وأقطع الرجل : الذي قطعت رجله . ومنه ( خشبة الأقطع ) وهي الخشبة التي يمشي عليها بدل الرجل المقطوعة . وارض